الافراد
القران
[ و الثالث عشر ، و يرمي في هذه الايام الجمار الثلاث . و لمن اتقى النساء و الصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث . و أما القرآن و الافراد فهما فرض أهل مكة و حاضريها ، و هو من كان بينه و بين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب ، و صورتهما واحدة ، و إنما يفترقان بسياق الهدي و عدمه . و صورة الافراد : أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ، ثم يمضي إلى عرفة ، ثم المشعر ، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثم يأتي مكة فيطوف للحج و يصلي ركعتيه ، ثم يسعى ثم يطوف للنساء و يصلي ركعتيه ، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الاحلال من أدنى الحل و إن لم يكن في أشهر الحج . و لو أحرم بها من دون ذلك ، ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الاحرام الاول و استأنفه . و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز ، و يجوز اضطرارا . و كذا ] قوله : ( و أما القرآن و الافراد فهما فرض أهل مكة و حاضريها ، و هو من كان بينه و بينها . ) . بل دون ثمانية و أربعين ميلا على الاصح . قوله : ( و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز ) . إذا كان الفرض المتعين عليهم القرآن أو الافراد بالاصالة أو بالافساد و نحو ذلك ، و إلا جاز كما سيأتي . قوله : ( و يجوز اضطرارا ) . كما لو خافت الحيض المتأخر المانع من العمرة المفردة قبل فوات الرفقة ، أو خاف إعجال الرفقة .