أحكامه
[ المطلب الثالث : في الاحكام ، من ترك الطواف عمدا بطل حجه ، و ناسيا يقضيه و لو بعد المناسك ، ] قوله : ( من ترك الطواف عمدا بطل حجه ) . مما يشكل تحقيق ما به يتحقق الترك ، فانه لو سعى قبل الطواف لم يعتد به ، و لو قصر لزمته الكفارة إن كان معتمرا ، و إن أحرم بنسك آخر بطل فعله . و يمكن أن يحكم في ذلك العرف ، فإذا شرع في نسك آخر عازما على ترك الطواف ، بحيث يصدق الترك عرفا حكم ببطلان الحج ، أو يراد به خروجه من مكة بنية عدم فعله ، و لم أظفر في هذا الباب بشيء . و في رواية علي بن أبي حمزة : إن من جهل أن يطوف حتى رجع إلى أهله عليه إعادة الحج و بدنة ( 1 ) . و لا دلالة فيها على اعتبار الرجوع إلى الاهل في تحقق الترك ، لان ذلك وقع في حكاية حال التارك . و يمكن أن يقال : إن كان الطواف لعمرة التمتع ، فيتحقق الترك إذا تركه بعد ضيق الوقت ، إلا عن باقي المناسك من الاحرام للحج و الوقوفين و غيرهما أقل الواجب ، و إن كان للحج فبعد خروج ذي الحجة ، و إن كان لعمرة الافراد فبعد الخروج من مكة ، أو يحكم في هذا الاخير العرف ، أو يقال في هذا الاخير : ما دام لا يتضيق عليه نسك آخر ، لا يتحقق الترك ، بل يقال : لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان فيها ، لان العمرة المفردة هي المحللة من الاحرام عند بطلان نسك آخر لا غيرها ( 2 ) ، فلو بطلت لا حتيج في التحلل من إحرامها إلى أفعال العمرة ، و هو ظاهر البطلان . قوله : ( و ناسيا يقضيه . ) . الجاهل كالعامد ، و عليه بدنة لصحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) .
1 - الفقية 2 : 256 حديث 1240 ، التهذيب 5 : 127 حديث 419 ، الاستبصار 2 : 228 حديث 786 .
2 - في " س " و " ه " : غيرها ، و لا يمكن المساعدة عليه .
3 - قرب الاسناد : 107 .