وقت اخراج الزكاة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






وقت اخراج الزكاة

[ و هم الآن أولاد أبي طالب ، و العباس ، و الحارث ، و أبي لهب . و يجوز إعطاء مواليهم ، و يشترط في الفقراء و المساكين أن لا تجب نفقتهم على المعطي بالنسب و الملك و الزوجية . و يجوز الدفع إلى غيرهم و إن قرب كالاخ ، و لو كان عاملا ، أو غازيا ، أو غارما ، أو مكاتبا ، أو ابن السبيل جاز اعطاؤه مطلقا ، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة اليه كالحمولة . و يشترط في العامل بعد الايمان العدالة ، و التفقه في الزكاة ، و الحرية على اشكال . و في المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى ، و في ابن السبيل و الضيف إباحة سفرهما . المقصد الخامس : في كيفية الاخراج و فيه مطالب : الاول : في الوقت ، و يتعين على الفور مع المكنة و وجود المستحق . ] أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر ، فإنه يعطي تدريجا . و التقييد بقوله : ( مع حاجته ) ليخرج ما لو كان مكتسبا بعض السنة ، و يحصل البعض الآخر من الخمس ، فانه لا يعطى . قوله : ( و يشترط في الفقراء و المساكين . ) . هل يجوز الاعطاء لهم ممن لا يجب عليه نفقتهم ؟ جوز في الدروس إعطاء من عدا الزوجة ( 1 ) . قوله : ( و الحرية على إشكال ) . الاشتراط قوي ، لان الآية تدل على الملك ( 2 ) و العبد ليس أهلا له ، و هل يشترط الذكورة ؟ يحتمل ذلك .

1 - الدروس : 62 .

2 - اشارة إلى الاية ( 60 ) في سورة التوبة .

/ 491