[ الثالث : حكم العقد : و يجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم و أن يعصمهم بالضمان نفسا و ما لا . و لا يتعرض لكنائسهم ، و لا لخمورهم و خنازيرهم بشرط عدم التظاهر ، فمن أراق خمرهم ، أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ، و لا شيء مع التظاهر ، و لو غصبهم وجب رده . و لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم : بين : الحكم بشرع الاسلام ، وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ، و يجب دفع ] قوله : ( و يجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم ) . اي : يثبت لهم وجوب ذلك . قوله : ( و أن يعصمهم بالضمان نفسا و ما لا ) . أي : و أن يعصمهم العقد أو الامام بدليل السياق ، و المراد بقوله : ( بالضمان ) أي : بضمان كل منهما على من يتلف واحدا منهما ، فإن ضمانهما موجب للعصمة في كل منهما ، و نصبهما في العبارة على التمييز ، للنسبة في ( يعصمهم ) . و يمكن أن يكون معناه : و أن يعصمهم في النفس و المال بضمانهما الحاصل بالعقد ، لانه يصير دماءهم و أموالهم كدماء المسلمين و أموالهم . قوله : ( و لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الاسلام ، وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ) . يتعين الحكم في مواضع : الاول : إذا كان أحد الخصمين مسلما ، فانه لا يجوز إجراء حكم الكافر على المسلم ، و ظاهر قوله : ( و لو ترافعوا ) قد يشعر بذلك . الثاني : لو تحاكموا إلى حكامهم فقضوا عليهم بالجوز فترافعوا إلينا ، وجب الحكم بشرع الاسلام ، و في رواية هارون بن حمزة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ما