ما يوجب الافطار ومالا يوجب
[ و الناسي و المكره معذور ان ، بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له . و يستحب السواك للصلاة ، و لو بعد العصر بالرطب و غيره . و يجوز مص الخاتم و شبهه ، و مضغ الطعام ، و ذوقه ، و زق الطائر ، و المضمضة للتبرد ، و استنقاع الرجل في الماء ، و يكره للمرأة و الخنثى . المطلب الثاني : فيما يوجب الافطار ، و هو فعل ما أوجبنا الامساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله و رسوله و ائمته عليهم السلام ، و الارتماس على رأي فيهما ، و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ، ] وجوب الكفارة . و لو لم يقصد ، و نسي كون الانزال بذلك من عادته ، ففي الوجوب نظر ، و كذا القول في التخيل للجماع لو ترتب عليه الانزال . قوله : ( بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له ) . أما الجاهل فلا كفارة عليه للرواية ( 1 ) ، و في إلحاق الناسي به تردد ، من حيث أنه غافل ، و من أنه مكلف بالعلم مرة اخرى ، و يمكن الفرق في أفراد الناسي بين من انقلب عليه الاعتقاد ، و بين من علم أنه قد كان حصل حكم المسألة ، ثم زال عنه و لا يدري ما هو ، فيجب على الثاني بخلاف الاول . قوله : ( و يكره للمرأة و الخنثى ) . و قيل : تفطر به ، لان قبلها يتحمل الماء ، و له منفذ إلى الجوف ( 2 ) . قوله : ( عدا الكذب إلى قوله : - على رأي ) . قد سبق الحكم . قوله : ( و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله ) .1 - التهذيب 4 : 208 حديث 603 ، الاستبصار 2 : 82 حديث 9 . 2 - قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 179 ، 183 .