أحكام الاحرام
[ و النقاب للمرأة ، و الحنا قبله بما يبقى معه ، و الحمام ، و دلك الجسد فيه و تلبية المنادي بل يقول يا سعد ، وشم الرياحين . المطلب الخامس : في أحكامه . يجب على كل داخل مكة الاحرام ، إلا المتكرر كالحطاب ، و من سبق له الاحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على اشكال ، و الداخل بقتال مباح . ] قوله : ( و النقاب للمرأة ) . الاصح أنه يحرم . قوله : ( بل يقول : يا سعد ) . أي : يقول هذا اللفظ في جواب المنادي ، كما وردت به الرواية ( 1 ) . قوله : ( و شم الرياحين ) . الاصح أنه يحرم ، للرواية ( 2 ) . قوله : ( الا المتكرر كالحطاب ) . في المنتهى : إن البريد لا يجب عليه الاحرام لدخولها على إشكال ( 3 ) . و ينبغي اعتبار صدق التكرر و عدمه ، و يستثنى العبد ، لانه لا يجوز له إنشاء الاحرام إلا بإذن السيد . قوله : ( و من سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ) . أي : من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك ، فانه لا معنى للترديد بين الامرين ، و كونه على إشكال .
1 - الكافي 4 : 366 حديث 5 ، التهذيب 5 : 386 حديث 1348 .
2 - الكافي 4 : 355 حديث 12 ، التهذيب 5 : 297 ، 307 حديث 1005 ، 1048 ، الاستبصار 2 : 178 حديث 590 . ( 3 ) المنتهى 2 : 689 .