أحكام المهادنة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أحكام المهادنة

[ ه : التزام جميع ما تقدم من الشرائط . نكتة : حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال ، و ما عداه يرد إلى مأمنه ، و لو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا . و لو كذب بعد اسلامه على رسول الله صلى الله عليه و آله عزر ، فان كذبه فهو مرتد ، فان نسبه إلى الزنى فهو مرتد ، فإن أسلم لم يلزمه شيء و احتمل القتل ، لان حد قذف النبي صلى الله عليه و آله القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ، و وجوب ثمانين ، لان قذف النبي صلى الله عليه و آله ارتداد ، و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حد القذف . المطلب الرابع : في المهادنة : و هي المعاهدة على ترك الحرب مدة من عوض . ] قوله : ( التزام جميع ما تقدم من الشرائط ) . أي : في أول الكتاب . قوله : ( و ما عداه يرد إلى مأمنه ) . قد سبق التردد في ذلك للمصنف ، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار ، و يستثنى نقضه بالقتال ، و بما سبق ذكره . قوله : ( و احتمل القتل ، لان حد قذف النبي صلى الله عليه و آله القتل ) . هذا أظهر ، و قوله بعد : ( لان قذف النبي صلى الله عليه و آله ارتداد . ) ليس بشيء ، لانه ارتداد و موجب القتل ، فإذا أحد الحكمين بالاسلام لم يلزم سقوط الآخر ، بل يبقى كما كان ، و لو تم استدلاله لم يجب شيء أصلا و لا ثمانون ، لعدم المقتضي له أصلا . قوله : ( في المهادنة : و هي : المعاهدة على ترك الحرب مدة من عوض ) . هذا القيد الاخير المراد منه : أن المهادنة مبنية و موضوعة على عدم العوض ،

/ 491