الوقت - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الوقت

[ و لا بد من قبول الحربي إما نطقا أو اشارة أو سكوتا ، أما لو رد لم ينعقد . و لو قال الوالي : آمنت من قصد التجارة صح . و لو قال غيره لم ينعقد ، فان توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه و لا يغتال . الرابع : الوقت : و إنما يصح قبل الاسر ، فلو اذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح ، و يصح قبله و إن اشرف جيش الاسلام على الظفر مع المصلحة . و لو أقر المسلم قبل الاسر بالذمام قبل لا بعده ، اذ لا يصح منه حينئذ انشاؤه . ] أي : على إشكال في عدم كونه أمانا على ذلك التقدير أي : انتفاء الضميمة المذكورة لان مفهوم لا تخف و لا بأس عليك الامان . و المراد بهذا المفهوم : ما يفهم من اللفظ باعتبار الاستعمال ، و يستفاد منه باعتبار المحاورة غالبا ، و إن لم يكن موضوعه اللغوي ، لان نفي البأس و النهي عن الخوف لا يدل على الامان بإحدى الدلالات باعتبار أصل الوضع و ان أشعر به ، لكن الاستعمال الكثير يقتضيه . و الظاهر أنه لا يكون أمانا إلا بالضميمة ، لانتفاء المقتضي ، و عدم استقرار حال الاستعمال ، بحيث لا يستفاد من اللفظ إلا هذا المعنى . و اعلم أن المصنف ذكر في المنتهى ( 1 ) و التذكرة ( 2 ) أنه لو قال بالفارسية : ( مترس ) كان أمانا ، و معناه بالعربية : لا تخف ، و نفى الامان عن قوله : لا تخف إلا بالقرينة ، و فيه مناقشة ، إذ قد يلوح منه التنافي . قوله : ( و لو قال الوالي : آمنت من قصد التجارة . ) . الفرق أن هذا الامان عام ، و ليس لغير الوالي عقده . قوله : ( و لو أقر المسلم قبل الاسر بالذمام قبل لا بعده ، إذا لا يصح ( هامش ( 1 ) المنتهى 2 : 915 ( 2 ) التذكرة 1 : 415 .

/ 491