[ و للابوين المنع من عدم التعيين ، و في الجدين نظر . و إنما يجب بشرط الامام أو نائبه ، و إنما بتعين الامام أو النائب لمصلحة ، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه ، أو بالنذر و شبهه ، أو ] على الاصح ، و لبعض العامة تفصيل : و هو : إن كان الاجل يحل قبل عوده فله المنع ، و إلا فلا . و في هذا التفصيل ظهور إذا علم ذلك بحسب العادة ، و يجزي ذلك في جميع الاسفار ، و لا أعلم به قائلا من الاصحاب . قوله : ( و للابوين المنع ) . يشترط كونهما مسلمين عاقلين ، و هو يشترط كونهما حرين ؟ فيه وجهان ، و حكم أحدهما حكمهما . قوله : ( و في الجدين نظر ) . أي : الجد و الجدة ، فهو من تثنية التغليب كالابوين . و يحتمل أن يراد : جد الاب وجد الام ، و الاول أولى . و الاصح : أنه لا منع لهما ، تمسكا بالاصل ، و بعموم دلائل الجهاد . قوله : ( أو نائبه ) . المراد : نائبة المنصوب بخصوصه حال ظهور الامام و تمكنه ، لا مطلقا . قوله : ( و إنما يتعين بتعيين الامام أو النائب لمصلحة ، أو لعجز القائمين ، عن الدفع ) . ظاهره أن المراد : أن تعيين الامام إما للمصلحة أو للعجز . و يرد عليه : أن التعيين للعجز تعيين للمصلحة ، فالأَولى أن يكون المراد : يتعين بأمور : منها : تعيين الامام ، و منها عجز القائمين ، و منها : النذر إلى آخره . و المراد : انه يتعين على المكلف بحيث يصير واجبا عينيا بهذه الامور ، و هذا تعين بالعارض ، فان الواجب الكفائي بالذات قد يتعين بالعارض .