أحكام المخرج
[ و لو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا ، و إلا القيمة . المطلب الثاني : في المخرج ، يتخير المالك بين المصرف إلى الامام ، و إلى المساكين ، و إلى العامل ، و إلى الوكيل . و الافضل الامام خصوصا في الظاهرة ، فان طلبها تعين ، فان فرقها المالك حينئذ أثم ، و في الاجزاء قولان و ولي الطفل و المجنون كالمالك . و يجب أن ينصب الامام عاملا ، و يجب الدفع اليه لو طلبه ، و ليس له التفريق بغير اذن الامام ، فان أذن جاز أن يأخذ نصيبه ، و يصدق المالك في الاخراج من بينة و يمين . و يستحب دفعها إلى الفقية المأمون حال غيبة الامام و بسطها على الاصناف ، و إعطاء جماعة من كل صنف ، و صرفها في بلد المال ، و في الفطرة في بلده ، و العزل مع عدم المستحق ، و دعاء الامام عند القبض على رأي ، و وسم النعم في القوي المنكشف ، و كتبة ما يفيد التخصيص . ] قوله : ( و لو تلفت في يد القابض ضمن المثل . ) . سواء أخذها زكاة معجلة ، أو قرضا . قوله : ( و في الاجزاء قولان ) . لا يجزئ لتعين الدفع إلى الامام ، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه . قوله : ( و دعاء الامام عند القبض على رأي ) . الاصح وجوبه على الامام ، و من يقوم مقامه ، لقوله تعالى : ( وصل عليهم ) ( 1 ) .1 - التوبة : 103