أحكام المخرج - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أحكام المخرج

[ و لو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا ، و إلا القيمة . المطلب الثاني : في المخرج ، يتخير المالك بين المصرف إلى الامام ، و إلى المساكين ، و إلى العامل ، و إلى الوكيل . و الافضل الامام خصوصا في الظاهرة ، فان طلبها تعين ، فان فرقها المالك حينئذ أثم ، و في الاجزاء قولان و ولي الطفل و المجنون كالمالك . و يجب أن ينصب الامام عاملا ، و يجب الدفع اليه لو طلبه ، و ليس له التفريق بغير اذن الامام ، فان أذن جاز أن يأخذ نصيبه ، و يصدق المالك في الاخراج من بينة و يمين . و يستحب دفعها إلى الفقية المأمون حال غيبة الامام و بسطها على الاصناف ، و إعطاء جماعة من كل صنف ، و صرفها في بلد المال ، و في الفطرة في بلده ، و العزل مع عدم المستحق ، و دعاء الامام عند القبض على رأي ، و وسم النعم في القوي المنكشف ، و كتبة ما يفيد التخصيص . ] قوله : ( و لو تلفت في يد القابض ضمن المثل . ) . سواء أخذها زكاة معجلة ، أو قرضا . قوله : ( و في الاجزاء قولان ) . لا يجزئ لتعين الدفع إلى الامام ، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه . قوله : ( و دعاء الامام عند القبض على رأي ) . الاصح وجوبه على الامام ، و من يقوم مقامه ، لقوله تعالى : ( وصل عليهم ) ( 1 ) .

1 - التوبة : 103

/ 491