مقدمات الاحرام
[ و لو لم يتمكن من الاحرام لمرض و غيره أحرم عنه وليه ، و جنبه ما يجتنبه المحرم ، و الحيض و النفاس لا يمنعان الاحرام و لا غسله . المطلب الثاني : مقدمات الاحرام : يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي قعدة للمتمتع ، و يتأكد عند هلال ذي الحجة ، و تنظيف الجسد عند الاحرام ، وقص الاظفار ، و أخذ الشارب ، و الاطلاء ، و لو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ ، و الغسل فإن تعذر فالتيمم . و لو أكل بعده ، أو ليس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا . و يقدم لو خاف فقد الماء ، فان وجده استحب إعادته ، و يجزئ غسل أول النهار لباقيه ، و كذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم . ] قوله : ( و لو لم يتمكن من الاحرام ، لمرض و غيره أحرم عنه وليه ) . يشكل ذلك ، بأن المريض مكلف يقدر على النية و التلبية ، فلا تتصور نيابة الولي عنه فيهما ، و تعذر نزع المخيط لا يخل بالاحرام . نعم لو كان مجنونا أو مغمى عليه أحرم عنه وليه ، و إذا أفاق قبل الموقفين أجزأه عن حجة الاسلام مع الاستطاعة . قوله : ( يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ) . يستحب له و لغيره . قوله : ( و يقدم لو خاف فقد الماء ) . أي : يقدم على الميقات لو خالف فقده في الميقات ، و إلى كم يجزئ ؟ ليس في كلامهم تحديد للاجزائه ، و يمكن الاقتصار به على اليوم أو الليلة ( 1 ) ، و يكون التقديم هو الرخصة .
1 - في " ن " : و الليلة .