شروط القران
شروط الافراد
[ و إذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج ، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله ، و لو جدد تمتع بالاخيرة . و عمرة التمتع تكفي عن المفردة . و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة ، و تجديد إحرام الحج و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها . و شروط الافراد ثلاثة : النية ، و وقوع الحج في أشهره ، و عقد الاحرام من ميقاته ، أو دويرة أهله إن كانت أقرب ، و كذا القارن . و يستحب له بعد التلبية الاشعار ، بشق الايمن من سنام البدنة ، و تلطيخ صفحته بالدم ، و لم تكثرت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا ، و التقليد بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه ، ] قوله : ( فلا يجوز له الخروج من مكة إلى إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة ) . المراد به : الخروج إلى موضع يمضي به شهر من إحلاله . قوله : ( و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها ) . أي : إدراك عرفة ، و مفهومه أنه إذا لم يعلم إدراكها لا يجوز . و ينبغي أن يقيد بإدراكها ، لا بالعلم بإدراكها ، و يرد عليه شيء أنه لو علم إدراك المشعر خاصة . لو أنشأ حينئذ لا يجوز انشاؤه . قوله : ( و أشعرها يمينا و شمالا ) . أي : واحد يمينا ، و الآخر شمالا . قوله : ( بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ) . لابد من الصلاة فيه و لو كانت نفلا ، في صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( تقلدها نعلا خلقا ، قد صليت فيها ) ( 1 ) ، و ( قد ) للتحقيق
1 - الفقية 2 : 209 حديث 956 .