الكيفية
[ يصح و الوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا و لو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة و جبره بشاة . ] المذكورة ، و إلى الآن لم أظفر بسند في ذلك ، سوى رواية هشام بن الحكم الآتية ( 1 ) . و يجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنية أول وصوله إليه ، و هو ركن عند عدم الوقوف الاختياري ، ففيه شائبة الاضطراري كما ذكره شيخنا الشهيد ، و حكى في الدروس عن المصنف في التذكرة نفي وجوبه ( 2 ) ، و الذي في التذكرة نفي ركنيته ، لا نفي وجوبه كما ذكره ( 3 ) ، لكن وجدت التصريح بالاستحباب فيها بعد هذا البحث بيسير . و لا شبهة في الوجوب عندنا ، لانه إذا عد ركنا تعين أن يكون واجبا . و حكم جميع الاصحاب إلا ابن إدريس ( 4 ) بإجزاء من وقف ليلا إذا أفاض قبل الفجر عامدا عالما ، و صحة حجه من تفصيل بنية الوجوب و عدمه يقتضي الوجوب ، لامتناع إجزاء المستحب عن الواجب . قوله : ( فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا و لو قليلا صح حجه ) . ينبغي أن يقيد بقوله : ( عامدا ) عالما كما سبق في وقوف عرفة ، و من الحكم باجزاء الوقوف الليلي يعلم وجوبه ، لاستحالة إجزاء الواجب عنه ، و منه أيضا يعلم كونه ركنا اختيارا ، و إن كان فيه شائبة الاضطراري ، لان الموصوف بالركنية حال اجتماعه مع الوقوف بعد الفجر هو الثاني دون الاول ، و إن كان واجبا معه . قوله : ( و جبره بشاة ) .
1 - الكافي 4 : 470 حديث 6 ، التهذيب 5 : 193 حديث 460 .
2 - الدروس : 122 . التذكرة 1 : 375 .
4 - السرائر : 138 .