الكيفية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الكيفية







[ يصح و الوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا و لو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة و جبره بشاة . ] المذكورة ، و إلى الآن لم أظفر بسند في ذلك ، سوى رواية هشام بن الحكم الآتية ( 1 ) . و يجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنية أول وصوله إليه ، و هو ركن عند عدم الوقوف الاختياري ، ففيه شائبة الاضطراري كما ذكره شيخنا الشهيد ، و حكى في الدروس عن المصنف في التذكرة نفي وجوبه ( 2 ) ، و الذي في التذكرة نفي ركنيته ، لا نفي وجوبه كما ذكره ( 3 ) ، لكن وجدت التصريح بالاستحباب فيها بعد هذا البحث بيسير . و لا شبهة في الوجوب عندنا ، لانه إذا عد ركنا تعين أن يكون واجبا . و حكم جميع الاصحاب إلا ابن إدريس ( 4 ) بإجزاء من وقف ليلا إذا أفاض قبل الفجر عامدا عالما ، و صحة حجه من تفصيل بنية الوجوب و عدمه يقتضي الوجوب ، لامتناع إجزاء المستحب عن الواجب . قوله : ( فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا و لو قليلا صح حجه ) . ينبغي أن يقيد بقوله : ( عامدا ) عالما كما سبق في وقوف عرفة ، و من الحكم باجزاء الوقوف الليلي يعلم وجوبه ، لاستحالة إجزاء الواجب عنه ، و منه أيضا يعلم كونه ركنا اختيارا ، و إن كان فيه شائبة الاضطراري ، لان الموصوف بالركنية حال اجتماعه مع الوقوف بعد الفجر هو الثاني دون الاول ، و إن كان واجبا معه . قوله : ( و جبره بشاة ) .













1 - الكافي 4 : 470 حديث 6 ، التهذيب 5 : 193 حديث 460 .





2 - الدروس : 122 . التذكرة 1 : 375 .





4 - السرائر : 138 .





/ 491