شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

[ و إنما يجبان بشروط أربعة : أ : علم الآمر و الناهي بوجه الفعل ، لئلا يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف . ب : تجويز التأثير ، فلو عرف عدم المطاوعة سقط . ] قوله : ( و إنما يجبان بشروط أربعة ) . مقتضاه : أن الوجوب مشروط بجميع هذه الامور ، و في اشتراطه بالاول نظر ، فان من علم أن زيدا قد صدر منه منكر ، و ترك معروفا في الجملة بنحو شهادة عدلين ، و لا يعلم المعروف و المنكر ، يتعلق به وجوب الامر و النهي ، و يجب تعلم ما يصح معه الامر و النهي ، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة ، و يجب عليه تحصيل شروطها . و الاصل في ذلك أنه لا دليل يدل اشتراط الوجوب بهذا الامر الواقع ، بخلاف غيره ، و تقييد الامر المطلق بشيء ليصير الواجب مشروطا بالنسبة إلى ذلك الشيء يتوقف على الدليل . قوله : ( فلو عرف عدم المطاوعة سقط ) . يشكل إذا جعلنا أدنى مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اعتقاد وجوب المتروك و تحريم المفعول ، فان هذا لا يعقل سقوطه بمعرفة عدم المطاوعة . و الذي يقتضيه التحقيق هو أن يقال : إن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يعقل كونه بالقلب وحده ، إذ لا يعد ذلك أمرا و لا نهيا ، لا لغة و لا عرفا ، إذ لا يعد من اعتقد ذلك آمرا و لا ناهيا ، فوجوبه من هذا الباب لا يتجه ، و إنما هو اعتقاد ذلك بالقلب من توابع الايمان بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله فلا بد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الاولى بضميمته يعد في الامر و النهي ، و هو إظهار عدم الرضي بضرب من الاعراض ، و إظهار الكراهة أو الهجران . و اعلم أنه يكفي في معرفة عدم المطاوعة الظن الغالب ، كما صرح به

/ 491