استواء الحمام الاهلي والحرمي في القيمة
إجزاء الصغير والمعيب عن مثله
[ فروع أ : يجزئ عن الصغير مثله ، و الافضل مثل الكبير ، عن المعيب مثله بعيبه لا بغيره ، فلا يجزئ الاعور عن الاعرج ، و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار ، و الافضل الصحيح ، و المريض عن مثله ، و الذكر عن الانثى ، و بالعكس ، و المماثل افضل ، و لا شيء في البيض المارق و لا في الحيوان الميت . ب : يستوي الاهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم ، ] أطعم عشرة مساكين ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام " ( 1 ) و العمل بها قريب . قوله : ( يجزئ عن الصغير مثله ) . أي : في السن ، و قد سبق الخلاف في فرخ النعام ، و في الفرخ إذا تحرك في البيضة من بيض القطا و القبج و الدراج . قوله : ( و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار ) . على أصح الوجهين ، لا تحاد العيب ، و إن اختلف محله . قوله : ( و الذكر عن الانثى و بالعكس ) . التردد في إجزاء الذكر عن الانثى ، الا أن الشيخ أفتى بالاجزاء ( 2 ) ، و تبعه جماعة ( 3 ) ، لان هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة ، و هو قريب . قوله : ( يستوي الاهلي من الحمام و الحرمي في القيمة ، إذا قتل في الحرم ) . متعلق الجار هو ( يستوي ) و ( إذا ) ظرف له بمقتضى السياق ، و المعنى :1 - التهذيب 5 : 343 حديث 1187 . 2 - المبسوط 1 : 344 . 3 - منهم المحقق في الشرائع 1 : 7 .