كفارة قتل القطاة أو الحجل أو الدراج - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كفارة قتل القطاة أو الحجل أو الدراج

[ و في فرخها حمل على المحرم في الحل ، و نصف درهم على المحل في الحرم ، و يجتمعان على المحرم في الحرم . و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل ، و قبله درهم على المحرم في الحل ، و ربع على المحل في الحرم ، و يجتعمان على المحرم في الحرم . ز : في قتل كل واحد من القطاة ، و الحجل ، و الدراج حمل قد فطم و رعى الشجر . ] كان مملوكا : لان المحل إذا قتل المملوك في الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت ، فيكف يجزئ الانقص في الحرم ؟ قوله : ( و في فرخها حمل ) . هو بالتحريك : من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا ، ذكره المصنف في المنتهى قال : فأن أهل اللغة يسمون ولد الضأن حملا بعد أربعة أشهر ( 1 ) ، و شيخنا الشهيد في الدروس ( 2 ) و في رواية جدي ( 3 ) ، و هو من أولاد المعز ماله أربعة أشهر . قوله : ( و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل و قبله درهم . ) . أطلق الحمل في كسر البيضة بعد التحرك ، و فصل بكون الكاسر محرما في الحل ، أو محلا في الحرم ، أو محرما في الحرم فيما قبله . و تحقيقه : أن فيها ما في الفرخ حمل إن كان محرما في الحل ، و نصف درهم على المحل في الحرم ، و يجتمعان على المحرم في الحرم ، لانها بعد تحرك الفرخ قد صارت فرخا ، و نبه على ذلك في الدروس . قوله : ( في قتل كل واحد من القطا ، و الحجل ، و الدراج حمل قد فطم ، و رعى الشجر ) .

1 - المنتهى 2 : 825 .

2 - الدروس : 100 .

3 - التهذيب 5 : 358 حديث 1243 ، الاستبصار 2 : 204 حديث 696

/ 491