كفارة قتل القطاة أو الحجل أو الدراج
[ و في فرخها حمل على المحرم في الحل ، و نصف درهم على المحل في الحرم ، و يجتمعان على المحرم في الحرم . و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل ، و قبله درهم على المحرم في الحل ، و ربع على المحل في الحرم ، و يجتعمان على المحرم في الحرم . ز : في قتل كل واحد من القطاة ، و الحجل ، و الدراج حمل قد فطم و رعى الشجر . ] كان مملوكا : لان المحل إذا قتل المملوك في الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت ، فيكف يجزئ الانقص في الحرم ؟ قوله : ( و في فرخها حمل ) . هو بالتحريك : من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا ، ذكره المصنف في المنتهى قال : فأن أهل اللغة يسمون ولد الضأن حملا بعد أربعة أشهر ( 1 ) ، و شيخنا الشهيد في الدروس ( 2 ) و في رواية جدي ( 3 ) ، و هو من أولاد المعز ماله أربعة أشهر . قوله : ( و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل و قبله درهم . ) . أطلق الحمل في كسر البيضة بعد التحرك ، و فصل بكون الكاسر محرما في الحل ، أو محلا في الحرم ، أو محرما في الحرم فيما قبله . و تحقيقه : أن فيها ما في الفرخ حمل إن كان محرما في الحل ، و نصف درهم على المحل في الحرم ، و يجتمعان على المحرم في الحرم ، لانها بعد تحرك الفرخ قد صارت فرخا ، و نبه على ذلك في الدروس . قوله : ( في قتل كل واحد من القطا ، و الحجل ، و الدراج حمل قد فطم ، و رعى الشجر ) .1 - المنتهى 2 : 825 . 2 - الدروس : 100 . 3 - التهذيب 5 : 358 حديث 1243 ، الاستبصار 2 : 204 حديث 696