حكم ما لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله
[ و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا و خطأ ، فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه . و لو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنها . و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة ، و على المحل عن كل بيضة درهم ، ] الخلاف في التكرر عمدا ، و النص الصحيح الصريح يدل على العدم ( 1 ) ، و كذا ظاهر القرآن ( 2 ) ، و هو الاقوى . قوله : ( و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كل بيضه شاة ، و على المحل عن كل بيضة درهم ) . الظاهر : أنه لا فرق بين كون المشتري في الحل أو الحرم ، لاطلاق النص ( 3 ) ، و لا استبعاد في ترتب الحكم بذلك على المحل في الحل ، لان المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن تترتب عليه الكفارة ، كما سيأتي في المحل إذا عقد لمحرم . و لا يشكل بأنه لو اشترك المحل و المحرم في قتل الصيد لم يضمن لوجهين : الاول : أنه لا معونة هناك . الثاني : أنه لا يلزم من انتفاء الحكم في موضع لا نتفاء النص انتفاؤه في موضع وجود النص ، لان القول بالقياس و التصرف في الشرعيات بالرأي عندنا باطل . و لا بد ( 4 ) من تقييد المسألة بأن لا يكسره المحرم ، بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو ، فلو تولى كسره المحرم فعليه الارسال . و ليس ببعيد إلحاق الطبخ بالكسر ، لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ . و لو اشتراه المحرم لنفسه مطبوخا مثلا فأكله ففي وجوب الدرهم عليه مع1 - الكافي 4 : 394 حديث 2 ، 3 ، التهذيب 5 : 372 حديث 1297 ، 1298 . 2 - المائدة : 95 . 3 - الكافي 4 : 388 حديث 12 ، التهذيب 5 : 355 ، 466 حديث 1135 ، 1628 . 4 - في " س " : و لا بد له من . .