احرام الحج وقته ومحله
[ الفصل الخامس : في إحرام الحج و الوقوف ، و فيه مطالب : الاول : في إحرام الحج ، و النظر في امور ثلاثة : الاول : في وقته و محله ، أما وقته فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج ، و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر ، ] إلى ( 1 ) الافراد ، ثم لبى بعد السعي ، لانه قد ورد التصريح بذلك في رواية اخرى ( 2 ) . و جوابه : لا قصور في الرواية ، لان نفي المتعة لا يدل على بطلان الحج ، بل يشعر ببقاء أصله صحيحا ، و إلا لكان المنفي هو الحج لا المتعة ، و لا ريب في انتفاء القرآن ، فلم يبق إلا الافراد ، و الحمل المذكور خلاف الظاهر ، و لا باعث قويا ارتكابه و العدول إلى التأويل ، مع أن الحكم مشهور بين الاصحاب ، كما حكاه في الدروس ( 3 ) . و يمكن المعارضة بالناسي ، فإن الاحرام لو كان منافيا للتقصير لنافي في حق الناسي ، و هو باطل . و يجاب بأن ذلك كله مدافعة للنص الصحيح الصريح و ليس بجائز ، و قد علم وجه القول الثاني مما قررناه و العمل على الاول . بقي شيء ، و هو أنه بعد انقلاب حج التمتع إفرادا ، هل يجزئ عن فرض المكلف ؟ الاقرب لا ، إن كان التمتع متعينا عليه وفاقا لفتوى الدروس ( 4 ) . قوله : ( و أفضل أوقاته عند الزوال ) . أي : بعده بدليل قوله : ( بعد أن يصلي الظهر ) و في الرواية : بعد أن يصلي
1 - في بعض النسخ " عن " و هي كما ترى .
2 - التهذيب 5 : 9 ، حديث 529 ، الاستبصار 2 : 243 حديث 846 .
3 - الدروس : 92 .
4 - الدروس : 92 .