احرام الحج وقته ومحله - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






احرام الحج وقته ومحله







[ الفصل الخامس : في إحرام الحج و الوقوف ، و فيه مطالب : الاول : في إحرام الحج ، و النظر في امور ثلاثة : الاول : في وقته و محله ، أما وقته فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج ، و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر ، ] إلى ( 1 ) الافراد ، ثم لبى بعد السعي ، لانه قد ورد التصريح بذلك في رواية اخرى ( 2 ) . و جوابه : لا قصور في الرواية ، لان نفي المتعة لا يدل على بطلان الحج ، بل يشعر ببقاء أصله صحيحا ، و إلا لكان المنفي هو الحج لا المتعة ، و لا ريب في انتفاء القرآن ، فلم يبق إلا الافراد ، و الحمل المذكور خلاف الظاهر ، و لا باعث قويا ارتكابه و العدول إلى التأويل ، مع أن الحكم مشهور بين الاصحاب ، كما حكاه في الدروس ( 3 ) . و يمكن المعارضة بالناسي ، فإن الاحرام لو كان منافيا للتقصير لنافي في حق الناسي ، و هو باطل . و يجاب بأن ذلك كله مدافعة للنص الصحيح الصريح و ليس بجائز ، و قد علم وجه القول الثاني مما قررناه و العمل على الاول . بقي شيء ، و هو أنه بعد انقلاب حج التمتع إفرادا ، هل يجزئ عن فرض المكلف ؟ الاقرب لا ، إن كان التمتع متعينا عليه وفاقا لفتوى الدروس ( 4 ) . قوله : ( و أفضل أوقاته عند الزوال ) . أي : بعده بدليل قوله : ( بعد أن يصلي الظهر ) و في الرواية : بعد أن يصلي













1 - في بعض النسخ " عن " و هي كما ترى .





2 - التهذيب 5 : 9 ، حديث 529 ، الاستبصار 2 : 243 حديث 846 .





3 - الدروس : 92 .





4 - الدروس : 92 .





/ 491