شرائط الحج المنذور وشبهه
اشتراط اذن الزوج والمولى في حج العبد والمرأة
[ و : ليس للمرأة ، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى ، و لا يشترط اذن الزوج في الواجب ، و في حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة . ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ، و معه الركوب أفضل . المطلب الخامس : في شرائط النذر و شبهه ، قد بينا اشتراط التكليف ، و الحرية ، و الاسلام ، و اذن الزوج خاصة . فلا ينعقد نذر ] أي : عندنا كما صرح به في المنتهى ( 1 ) . قوله : ( ليس للمرأة ، و لا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج و المولى ) . و كذا الولد بالنسبة إلى والديه ، إذا استدعى سفرا . قوله : ( المشي للمستطيع أفضل من الركوب ، مع عدم الضعف ) . إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل ، لرواية البزنطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . قوله : ( قد بينا اشتراط التكليف و الحرية و الاسلام ) . قيل عليه : إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا ، و إن كان المراد شرائط نفس النذر و شبهه ، فاشتراط الاسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنف في كتاب اليمين . قوله : ( و إذن الزوج خاصة ) . يرد عليه أن إذن الوالد في الولد أيضا كذلك ، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الاذن .
1 - المنتهى 2 : 0 . ( 2 ) الكافي 4 : 456 حديث 3 : علل الشرائع : 447 حديث 5 .