أحكام الفدية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أحكام الفدية







[ ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، و يحتمل السقوط لكونه مباحا له مفطر لها . ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، و المكرهة يتحمل عنها الاطعام ، و هل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك . د : لو جامع ثم انشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي . الرابع : الفدية ، و هي مد من الطعام عن كل يوم ، و مصر فها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة : ] قوله : ( المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها ، لا عنه ) . الاصح لا كفارة إذ لا يتصور الكفارة عنها ، إذ لا شيء من قبلها يقتضيها و لا من قبله ، لانه مباح له . قوله : ( و هل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك ) . الاصح وجوبه عليه ، و لا يعد هذا تحملا ، لان الوجوب أولا تعلق به . قوله : ( لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا إلى قوله : سقطت على رأي ) . لا فرق بين المسألتين ، إلا أن المسقط في الاول باختيار المكلف بخلاف الثاني ، و ليس بمؤثر ، و عدم السقوط مطلقا أولى . قوله : ( الرابع : الفدية ، و هي مد من طعام إلى قوله : بأمور ثلاثة ) . أي : من موجبات الافطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة .





/ 491