أحكام الفدية
[ ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، و يحتمل السقوط لكونه مباحا له مفطر لها . ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، و المكرهة يتحمل عنها الاطعام ، و هل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك . د : لو جامع ثم انشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي . الرابع : الفدية ، و هي مد من الطعام عن كل يوم ، و مصر فها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة : ] قوله : ( المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها ، لا عنه ) . الاصح لا كفارة إذ لا يتصور الكفارة عنها ، إذ لا شيء من قبلها يقتضيها و لا من قبله ، لانه مباح له . قوله : ( و هل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك ) . الاصح وجوبه عليه ، و لا يعد هذا تحملا ، لان الوجوب أولا تعلق به . قوله : ( لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا إلى قوله : سقطت على رأي ) . لا فرق بين المسألتين ، إلا أن المسقط في الاول باختيار المكلف بخلاف الثاني ، و ليس بمؤثر ، و عدم السقوط مطلقا أولى . قوله : ( الرابع : الفدية ، و هي مد من طعام إلى قوله : بأمور ثلاثة ) . أي : من موجبات الافطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة .