أركان الامان العاقد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أركان الامان العاقد

[ و لو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسلميها اشكال . ط : لو جعل للمشرك فدية على اسراء المسلمين لم يجب الوفاء لانه لا عوض للحر . المقصد الرابع : في ترك القتال : و فيه فصلان : الاول : في الامان : و فيه مطلبان : الاول : في أركانه : و هي أربعة : الاول : العاقد : و لا يصح عاما ، و لا لاهل أقليم ، و لا لبلد ، و لا لقرية و حصن إلا من الامام أو لمن نصبه عاما . ] قوله : ( و لو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال ) . ينبغي عدم الاشكال في وجوب التسليم عملا بالشرط ، و هو الاصح . قوله : ( الاول : في الامان ) . الامان : عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالامهال ، كذا قال في المنتهى ( 1 ) ، و قريب منه قوله في التذكرة ( 2 ) . فإن قيل : الامان يعم البغاة . قلنا : البغاة لما كانوا مسلمين ، و قتالهم إنما لخروجهم عن طاعة الامام ، لم يكن قتالهم إلا لدفعهم عما هو عليه من الخروج ، فمتى أطاعوا لم يجز قتالهم ، و إلا وجب مع قدرة المسلمين ، و مع عجزهم و وجود المصلحة تجوز مهادنتهم ، و نساؤهم و أموالهم آمنة ، و دفعهم واجب ، و لا يقال لمن هذا شأنه : مستأمن ، لان هؤلاء في دار الاسلام ، و إنما مثلهم مثل المسلم إذا ارتد أو فعل ما يوجب القتل ، فالأَمان إنما يكون للكفار الذين ليسوا في دار الاسلام . قوله : ( و لا يصح عاما و لا لاهل إقليم و لا لبلد و لا لقرية و حصن

1 - المنتهى 2 : 913

2 - التذكرة 1 : 144 .

/ 491