جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 142
نمايش فراداده

شرائط النيابة

[ و لو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها ، و لو نذر غيرها لم يتداخلا ، و لو أطلق فكذلك على رأي . المطلب السادس : في شرائط النيابة و هي ثلاثة : كمال النائب و إسلامه ، و إسلام المنوب عنه ، و عدم شغل ذمته بحج واجب ، فلا تصح نيابة المجنون ، و لا الصبي المميز ، و لا المميز على رأي ، و لا الكافر ، و لا نيابة المسلم عنه ، و لا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب . ] تنزيلا للرواية بذلك ( 1 ) على الاستحباب . قوله : ( و لو أطلق فكذلك على رأي ) . هذا هو الاصح ، و لو عمم كأن قال : لله علي أن أحج أي حجة كانت ، ففي إجزاء حجة الاسلام وجه لا يخلو من قوة . قوله : ( و هي ثلاثة ) . سيأتي اشتراط العدالة و قدرة الاجير و علمه بأفعال الحج إلى آخره ، و لا ينحصر فيما ذكره . قوله : ( و لا المميز على رأي ) . لا تصح مطلقا ، إذا كان الحج واجبا أو مندوبا و قلنا : إن أفعاله شرعية ، و هو الاصح . قوله : ( و لا عن المخالف ) . المخالف منهي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه و أفعاله لا تنفعه شيئا إذا مات على خلافه ، و ما ورد من صحة عباداته مخصوص بما إذا استبصر ( 2 ) . قوله : ( إلا أن يكون أب النائب ) .

1 - التهذيب 5 : 403 حديث 1403 ، الاستبصار 2 : 149 حديث 490 .

2 - الكافي 3 : 454 حديث 1 و 4 : 275 حديث 4 ، التهذيب 4 : 54 حديث 143 ، و 5 : 9 حديث 23 . الاستبصار 2 : 145 حديث 472 .