[ و الاقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق ، و لا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه ، فان حج عن غيره لم يجز عن أحدهما . و يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره و لمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر ، و لو استاجره اثنان و اتفق زمان الايقاع و العقد بطلا . و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر ، و لو انعكس صحا . و يشترط نية النيابة ، و تعيين الاصل قصدا ، و يستحب لفظا عند كل فعل . و يصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام ، و إن كان صرورة ، أو ] هذا قول الشيخ ( 1 ) ، و اختاره المصنف في المختلف ( 2 ) و هو قوي . قوله : ( و الاقرب اشتراط العدالة . ) . يشترط بهذا المعنى ، و كذا القول في الصلاة و الصوم : فلا يحرم عليه أخذ الاجرة لو علم من نفسه الفسق إذا أتى بالحج . قوله : ( و يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره . . ) . ينبغي التقييد بما إذا لم يناف الفورية . قوله : ( و لو انعكس صحا ) . بشرط أن تكون الحجة المتأخرة متبرعا بها ، أو لا يجد الوصي من يستأجره عاجلا ، و إلا لم يجز التاخير . قوله : ( و تعيين الاصل قصدا ) . أي المنوب عنه عند كل فعل .