[ و لا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة ، و لا في طواف الحج مع تقديمه ، و لو نذر الطواف على أربع فالأَقوى بطلان النذر . الفصل الثالث : في أفعاله ، و يجب فيه النية المشتملة على الفعل ، و وجهه ، و كونه سعي حج الاسلام أو غيره ، و التقرب إلى الله تعالى ، و البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له ، ] الممنوع منه تأخيره إلى الغد ، فيجوز إلى الليل ، و هو في بعض الاخبار ( 1 ) ، و لو أخره إلى الغد أتم و أجزأه . قوله : ( و لا يجوز لبس البرطلة ) . بضم الباء و الطاء المهملة و إسكان الراء و تشديد اللام مع الفتح : هي قلنسوة طويلة ، كانت تلبس قديما ، و روي : أنها من زي اليهود ( 2 ) ، و أصح القولين تحريم لبسها ، حيث يحرم ستر الرأس . قوله : ( و لو نذر الطواف على أربع فالأَقوى بطلان النذر ) . هذا هو الاصح ، إذا لم يتعبد بمثله ، و الرواية بوجوب طوافين ( 3 ) لاعمل عليها . قوله : ( فيه النية المشتملة على الفعل ، و وجهه ، و كونه سعي حج الاسلام أو غيره . ) . و تجب أيضا فيها الاستدامة و المقارنة لوقوفه على الصفا ، أي جزء منه ، أو لالصاق عقبه بن إن لم يصعد عليه ، و لاول حركات السعي . قوله : ( بحيث يجعل كعبه ملا صقا له ) . لو قال : عقبه لكان أولي ، لان الكعب في لغة العرب العقب ، و هذا
1 - الكافي 4 : 421 حديث 3 ، الفقية 2 : 252 ، 253 حديث 8 ، 1219 ، التهذيب 5 : 128 حديث 423 ، الاستبصار 2 : 229 حديث 790 .
2 - الفقية 2 : 255 حديث 1235 ، التهذيب 5 : 134 حديث 443 .
3 - الكافي 4 : 9 حديث 11 .