[ و طواف النساء واجب في الحج و العمرة المبتولة ، دون عمرة التمتع ، على الرجال ، و النساء ، و الصبيان و الخناثي ، و الخصيان ، و هو متأخر عن السعي للمتمتع و غيره ، فان قدمه ساهيا أجزأ ، و إلا فلا إلا مع الضرورة كالمرض و خوف الحيض . و غير طواف النساء متقدم على السعي ، فان عكس أعاد سعيه . و يجب على المتمتع تأخير طواف الحج و سعيه عن الموقفين و مناسك منى يوم النحر . و لا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض ، و خوف الحيض ، و الزحام للشيخ العاجز . و يكره للقارن و المفرد و لمن طاف تأخير السعي ساعة ، و لا يجوز إلى الغد مع القدرة . ] قوله : ( و العمرة المبتولة ) . من البتل : و هو القطع ، لانها مقطوعة عن الحج ، أي : منفردة بخلاف عمرة التمتع ، فانها داخلة فيه . قوله : ( فان عكس أعاد سعيه ) . و إن كان ناسيا كما قدمناه . قوله : ( إلا لعذر كالمرض ) . المانع من العود مثلا ، و الحيض الذي يتوقع حصوله حين العود ، و خوف فوت الرفقة ، و نحو ذلك . قوله : ( و يكره للقارن و المفرد ) . اي : يكره ذلك لهما ، فيجوز التقديم اختيارا على الاصح . قوله : ( و لمن طاف تأخير السعي ساعة ، و لا يجوز إلى الغد ) .