جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 238
نمايش فراداده

[ و يتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء و بين بالصوم ، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي . و لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ، و مع الضرورة الصوم على رأي . و في الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، و لو فقد الهدي و وجد ثمنه خلفه عند ثقة اشترى عنه . و يذبح طول ذي الحجة ، فان لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة . و إن عجز عن الثمن تعين البدل ، و هو صوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متوالية ، آخرها عرفة ، فإن أخر صام يوم التروية و عرفه ، و صام الثالث ] قوله : ( و يتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه ، و بين أمره بالصوم ) . أي : المأذون بالحج ، و إنما يتخير لان الناسك الواجد عليه الصوم ، فإذا تبرع مولاه بالهدي جاز . قوله : ( و مع الضرورة الصوم على رأي ) . هذا هو الاصح ، لان على كل واحد هديا و له بدل . قوله : ( و في الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ) . لايراد بالندب الحج ندبا ، بل الهدي المندوب و هو الاضحية ، و المبعوث من الآفاق و المتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد أو القول ، و الخوان بضم الخاء المعجمة و كسرها : ما يؤكل عليه . قوله : ( و لو فقد الهدي ، و وجد ثمنه خلفه عند ثقة ) . هذا هو الاصح ، لانه واجد ( لان الجدة هي الغنى ) ( 1 ) . قوله : ( فان أخرها صام يوم التروية . ) .

1 - لم ترد في " ن " .