جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 296
نمايش فراداده

معنى الحصر وأحكامه

[ ه : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب و إن ظن السلامة ، و لو طلب ما لا لم يجب بذله و لو تمكن منه على اشكال . و : لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي ، و حكمه حكم الحاج المصدود . المطلب الثاني : المحصر ، و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين . ] الصد ، وهنا بعده ، و لا فرق في الحكم . و الظاهر أن هذه شاملة للواجب و المندوب ، و يكون قوله : ( و القضاء ) لا يراد به الاكتفاء به حيث يكون واجبا . و إنما اقتصر عليه لما سبق من وجوب حجتين ، بناء على أن الاولى حجة الاسلام ، و من الاشكال بناء على أنها عقوبة ، فسكت عن الحكم هنا اعتمادا على ما سبق . و يناسب هذا أن يكون قوله : ( و إن كان الفاسد ندبا ) و صليا ، و ليس ببعيد أن يكون الاكتفاء بالحج الواحد رجوعا عن الاشكال إلى الجزم . قوله : ( و لو طلب ما لا لم يجب بذله و لو تمكن منه على إشكال ) . الاصح الوجوب إذا لم يجحف ، لصدق الاستطاعة . قوله : ( لو صد المعتمر عن مكة . ) . قد سبق أنه لو صد بعد الشروع في أفعال العمرة ، يتجه بقاؤه على إحرامه حتى يأتى بالباقي . قوله : ( و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين ) . يراد بالحصر ( 1 ) عن مكة للمعتمر ، و عن الموقفين للحاج ، كما سبق في الصد ، فلا حاجة إلى إعادته . لكن لو احصر عن منى و مكة ، و لم يتمكن من الاستنابة في الرمي و الذبح بقي على إحرامه .