[ فان فاته تحلل بعمرة و يقضي واجبا من قابل ، و عليه بدنة الافساد لا دم الفوات . و لو كان العدو باقيا فله التحلل ، و عليه دم التحلل و بدنة الافساد ، و عليه قضأ واحد . و لو صد فأفسد جاز التحلل أيضا ، و عليه بدنة و الدم و القضاء . ] لا يأباه ، لانه مطلق ، و إن كان قوله : ( فان قلنا الاولى حجة الاسلام ) إنما يستقيم مع الوجوب ، لان الوجوب في هذا الفرد لا يقتضي وجوب ما عداه . قوله : ( فإن فاته تحلل بعمرة ) . أي : إن فات الحج بعد انكشاف العدو و لم يكن تحلل ، سواء كان واجبا أم مندوبا ، فانه يتحل بعمرة وجوبا ، و يقضي واجبا في القابل ، و لا شيء عليه سوى ذلك . و هذا ظاهر إذا كانت الاولى مندوبة ، أو واجبة مستقر وجوبها ، أو مستقرا ، و قلنا : إن الاولى عقوبة ، و أن العقوبة لا تقضى بالفوات . و لم يصرح المصنف باختيار ذلك ، فإن الاشكال السابق يلتفت أحد طرفيه إلى هذا ، فعلى هذا الاليق ( 1 ) بعبارة المصنف أن يجعل قوله : ( و إن كان الفاسد ندبا ) أول الكلام ليسلم كلامه من الاختلاف ، و على ما يختاره من أن الاولى فرضه لو كان الحج واجبا ، لا بد له من حجتين على ما سبق . قوله : ( و لو كان العدو باقيا فله التحلل . ) . هذه من توابع المسألة التي قبلها ، و على ما قلناه فهي مفروضة في المندوب أيضا . قوله : ( و لو صد فأفسد جاز التحلل أيضا ) . الفرق بين هذه المسألة و ما قبلها أن الافساد في الاولى مفروض قبل ( هاهش ) ( 1 ) هذا هو الصحيح و ما في نسخة " ن " من كون اللفظة ( لا يليق ) لا يمكن المساعدة عليه لبقائه من دون علة ، و لما تقدم قبل قليل عند شرح المحقق لقول العلامة : ( و ان كان الفاسد ندبا ) .