جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 68
نمايش فراداده

[ و في إلحاق العابث بالمضمضة - أو طرح الخرز و شبهه في الفم مع ابتلاعه من قصد - بالمتبرد إشكال . و في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الاحليل بالحقنة بالمائع نظر ، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا ، و السعوط بما يتعدى الحلق بالابتلاع ، و لا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة . و لا يفطر بالاكتحال و إن وجد منه طعما في الحلق ، و لا بالتقطير في الاذن ما لم يصل الجوف ، و لا بالفصد و الحجامة ، نعم يكرهان للضعف بهما . و لا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف ، و لا ] قوله : ( و في إلحاق العابث بالمضمضة إلى قوله : بالمتبرد إشكال ) . الالحاق لا بأس به . قوله : ( و في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الاحليل . ) . لا يلحق ، لعدم صدق الحقنة . قوله : ( أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا ) . المراد : أنه لو طعن نفسه بالرمح أو امر غيره بذلك فوصل الرمح إلى جوفه و هو صائم لا يفطر بذلك ، خلافا للشيخ ( 1 ) لعدم المقتضي ، و إن كانت العبارة لا تؤدي إلى هذا المعنى ، بل يقتضي ظاهرها ما ليس مرادا . قوله : ( و السعوط بما يتعدى الحلق . ) . أي : بما شأنه ذلك ، و هو مفتوح الاول : ما يسعط به ، و لم ينقلوا في مصدره إلا السعط ، فيكون في العبارة احتياج إلى التكلف .

1 - المبسوط 1 : 3 .