[ و التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله ، و ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول ، و تعمد القئ فلو ذرعه لم يفطر ، و الحقنة بالمائع ، و دخول ماء المضمضة - للتبرد - الحلق دون الصلاة و إن كانت نفلا ، و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل و عدمها . و في الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة اشكال ، و ابتلاع بقايا الغذاء من بين الاسنان عمدا . ] قوله : ( و التقليد في عدم الطلوع . ) . ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه ، لانهما حجة . قوله : ( و ترك تقليد المخبر بالطلوع . ) . لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا ، و لو كانا عدلين وجبت الكفارة كما صرح به في الدورس ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) ، و لو ظن قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر ، فيبقى إطلاق النص بحاله ( 3 ) . قوله : ( دون الصلاة و إن كانت نفلا ) . في رواية : يجب القضاء في النفل ( 4 ) ، و هو احوط . قوله : ( و معاودة الجنب النوم ثانيا ) . حال من المعاودة لا من النوم ، لان المعنى حينئذ ، و معاودة النوم الذي وقع حال كونه ثانيا ، و هو بعيد و إن كان صحيحا في بعض الصور ، و هي : ما إذا كانت جنابته عن احتلام . قوله : ( و في الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ) . لا إفطار بالمحللة و لا بالمحرمة إلا مع صيرورته معتادا ، و يقصد إلى النظر . 1 - الدروس : 72 . 2 - المنتهى 2 : 578 . 3 - التهذيب 4 : 270 حديث 814 . 4 - الكافي 4 : 107 حديث 1 ، التهذيب 4 : 324 حديث 9 .