جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 9
نمايش فراداده

[ و إذا اجتمع الزكاة و الدين في التركة قدمت الزكاة . و لو حجر الحاكم للفلس ثم حال الحول فلا زكاة ، و لو استقرض الفقير النصاب و تركه حولا وجبت الزكاة عليه ، و لو شرطها على المالك لم يصح على رأي . و النفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها ، لانها ، في معرض الاتلاف ، و تجب مع حضوره . ] منوط بالاستطاعة المعينة بهذا المال ، فيمتنع تعلق الزكاة و الحج جميعا . و الاعتذار بأن الحج متعلق بالذمة ( 1 ) إنما يكون بعد الاستقرار مطلقا . و الظاهر وجوب الزكاة و سقوط الحج ، لانها واجب حاضر بخلاف الحج ، لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه . قوله : ( و إذا اجتمع الزكاة و الدين في التركة . ) . هذا إذا كانت الزكاة في المال المعين ، و إلا فهي دين . قوله : ( و لو حجر الحاكم للفلس ، ثم حال الحول فلا زكاة . ) . بخلاف السفه ( 2 ) . قوله : ( و لو شرطها على المالك لم تصح على رأي ) . لا تصح على الاصح .

1 - في " ن " و " ه " : متعلقه بالذمة .

2 - قوله : ( و لو استطاع بالنصاب . ) أي : تجب الزكاة و الحج معا ، و التحقيق : أن حولان الحول إن كان بعد استقرار الحج في الذمة بمضي جميع أشهره مع التمكن من فعله يجبان و إن كان قبل ذلك ، و إن سبق وجوب الحج في الذمة تجب الزكاة لتحقق السبب و عدم القطع باستقرار الحج ، و يتعين سبق الوجوب فيسقط حينئذ الحج ، لان الاستطاعة الموجبة للثبوت في الذمة إنما تكون بعين المال . هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، علما بأن هذا القول قد ورد قبل عدة أسطر و شرحه المصنف بعبارة احرى .