جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا . الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون و إن كان في يده ، و لا الوقف لعدم الاختصاص ، و لا منذور التصدق به ، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الاغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه ، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، و في النذر المشروط نظر . و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأَقرب عدم منع الحج من الزكاة ، ] قوله : ( و لو مضى على المفقود سنون ) . محمولة على سنتين فصاعدا ، كما نبه عليه شيخنا الشهيد ( 1 ) و غيره ، و هو في المبسوط بصيغة و روي . قوله : ( فلا تجب في المرهون ) . و إن تمكن من فكه على الاصح . قوله : ( و في النذر المشروط نظر ) . لا زكاة فيه لمنع التصرف فيه . قوله : ( و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأَقرب عدم منع الحج من الزكاة ) . هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضي الحول بعد مضي جميع زمان الحج ، و هو ظاهر ، و أما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل ، لانه وجوب الحج حينئذ

1 - البيان 168 . ( 2 ) المبسوط 1 : 212 .

/ 491