جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 89
نمايش فراداده

[ الافطار و يقضي لانه مستثنى كالاصل ، و في وجوب التأخير إلى شعبان اشكال . ] و كلما أفضي ثبوته إلى نفيه فهو محال . بيان الملازمة : انه لو حرم لكان تحريمه إنما هو لفوات المنذور بالافطار ، و مع تحريمه لا يجوز ، الافطار ، فتنتفي علة التحريم فيكون مباحا . و إن شئت قلت : تحريم السفر موقوف على جواز الافطار ، و جوازه موقوف على إباحة السفر ، و إباحته موقوفة على عدم فوات المنذور ، و هو موقوف على تحريم السفر ، فيتوقف على نفسه بمراتب . و اعترض : بأن تحريم السفر إنما هو لتحريم الافطار على تقدير إباحة السفر لا مطلقا ، و هذا أمر ثابت للسفر في نفسه ، و إن كان السفر حراما فالمقتضي هو استلزامه لاباحة الافطار على تقدير إباحة السفر لا مطلقا ، و هو باق لا يزول بتحريم السفر ، فيبقى التحريم بحاله و إن حرم الافطار . و جوابه : ان تحريم السفر لتحريم الافطار ، إذ الفرض أن لا مانع غيره ، و تقدير إباحة السفر لا دخل له في العلية ، و إن كان الجواز إنما يكون على تقديره لاصالة عدم ( 1 ) دخوله في العلية ، و لهذا نقول : لو جاز الافطار على تقدير تحريم السفر لكنا نحرمه لوجهين : أحدهما : فوات المنذور [ و الثاني : تحريم الافطار ] ( 2 ) فلا إشكال . قوله : ( و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال ) . لا يجب ، لفوات المنذور على كل حال ، و لا يجوز ، الافطار في هذا القضاء قبل الزوال ، بل له العدول إلى النذر ، فان أفطر قبله ففي لزوم كفارة النذر نظر ، أقر به ذلك ، لانه تبين كونه منذورا ، إذ لو تم لكان قضأ رمضان ، و لو أفطر بعد الزوال فكفارة قضأ رمضان .

1 - في بعض النسخ " لاحتماله " و لم نعرف له وجها .

2 - ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية الثلاث ، و ورد في النسخة الحجرية .