جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 4 -صفحه : 456/ 231
نمايش فراداده

السادس : الاجل المضبوط الذي لا يقبل التفاوت

الخامس : كون المسلم فيه دينا

[ و لو شرط تعجيل نصف الثمن و تأخير الباقي لم يصح ، أما في المقبوض فلانتفاء القبض ، و أما في المقبوض فلزيادته على المؤجل ، فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر في مقابلة المؤجل ، و الزيادة مجهولة . الخامس : كون المسلم فيه دينا : فلا ينعقد في عين ، نعم ينعقد بيعا ، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة . السادس : الاجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت : فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات ، أو دخول القوافل بطل ، و كذا لو قال : متى أردت ، أو متى أيسرت . و يجوز التأقيت بشهور الفرس و الروم ، و النيروز و المهرجان ، لانهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل و الميزان . ] قوله : ( و أما في المقبوض فلزيادته على المؤجل ) . فان الاجل له حظ من العوض ، و لهذا يزيد العوض عادة بزيادة الاجل ، فيكون العوض المقبوض في مقابله من المبيع أزيد من النصف ، لتكون الزيادة في مقابل الاجل ، و مقدار الزيادة مجهول . قوله : ( نعم ينعقد بيعا ، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة ) . و ذلك لان السلم لا يكون إلا مؤجلا ، فإذا وقع حالا امتنع كونه من افراد السلم ، و كون العين موصوفة لا يصيره سلما ، لانتفاء الاجل ، لكن سيأتي أنه لابد من التصريح بالحول عما قريب إن شاء الله تعالى . قوله : ( و كذا لو قال : متى أردت أو متى أيسرت ) . يجوز في تاء كل منهما الفتح و الضم ، إلا أن الضم أوقع باعتبار التعليق باليسار ، لان المناسب تعليق الاداء بيساره . قوله : ( و بالنيروز و المهرجان ، لانهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى برجي الحمل و الميزان ) .