جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل ، لانه بيع دين بدين على إشكال . و لو لم يعينه ، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه ، فالوجه الجواز . ] فامتنع الاداء عن المسلم ، لانه إنما يؤدي عن نفسه ( 1 ) ، و ليس بشيء ، لانه يؤدي عن نفسه مال المسلم الذي تحول إلى ذمته ، و ربما قيل بالمنع ، لان الحوالة معاوضة ، فلا تصح عن ثمن السلم قبل قبضه . و الاصح الصحة ، لانه سيأتي أن الاصح إفادتها التحويل . قوله : ( و لو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل ، لانه بيع دين بدين على اشكال ) . ينشأ من التردد في كون ما في ذمة أحد المتعاقدين يعد دينا ، بحيث يبطل جعله جزء للمعاوضة الجارية عن دين آخر ، و ينبغي عدم التوقف في إطلاق اسم الدين عليه ، فالأَصح البطلان . قوله : ( و لو لم يعينه ، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز ) . أي : لو لم يعينه حال العقد ، و وجه الجواز : أن ذلك استيفاء فيتحقق به القبض قبل التفرق . و يحتمل البطلان ، لان الثمن قد تشخص بما في الذمة ، فيكون بيع دين بدين . أو يقال : هذه معاوضة على ثمن السلم فتكون فاسدة ، و كلاهما ضعيف ، لان تعيين الثمن في شيء لا يقتضي كون ذلك هو الثمن الذي جرى عليه العقد ، و لا يعد ذلك أيضا معاوضة ، بل هو استيفاء . و يشكل بما سبق من كلامه في الصرف ، من أن ذلك صرف ذمة بذمة فيكون بيع دين بدين ، إلا أن يوقع ذلك على وجه صلح و نحوه .

1 - أنظر : كفاية الاخيار 1 : 162 .

/ 456