[ ب : نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد ، فلو صارفه و هي تساوي عشرة بدينار ، فردها و قد صارت تسعة بدينار صح قطعا ، و كذا لو صارت أحد عشر . ج : لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من الجنس بطل الصرف ، و يرد الباقي و يضمن التالف بالمثل أو القيمة . و لو كان من الجنس كان له أخذ الارش مع اختلاف الجنس ، و إلا فلا . د : لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ، ] فان تحقق لم يشترط غيره ، و إلا فسدت المعاوضة من رأس . قوله : ( نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد . . ) . لانه قد ثبت ، و الاصل بقاؤه ، و لا تعد زيادته جبرا ، كما لا يعد نقصه عيبا . قوله : ( لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من الجنس بطل الصرف ، و يرد الباقي ، و يضمن التالف بالمثل أو القيمة ) . قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك ، و ضمان التالف بالمثل في الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانير ، و بالقيمة في مثل المصوغات ، و ما يكون من الاجناس الغير المثلية . قوله : ( و لو كان من الجنس كان له أخذ الارش مع اختلاف الجنس ، و الا فلا ) . و لا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب . قوله : ( لو أخبره بالوزن ، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ) .