حكم ما لو وجد نقص أو زيادة بالوزن المتفق عليه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو وجد نقص أو زيادة بالوزن المتفق عليه

حكم ما لو تلف أحد هما بعد التقابض

نقص السعر وزيادته لايمنع الرد

[ ب : نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد ، فلو صارفه و هي تساوي عشرة بدينار ، فردها و قد صارت تسعة بدينار صح قطعا ، و كذا لو صارت أحد عشر . ج : لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من الجنس بطل الصرف ، و يرد الباقي و يضمن التالف بالمثل أو القيمة . و لو كان من الجنس كان له أخذ الارش مع اختلاف الجنس ، و إلا فلا . د : لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ، ] فان تحقق لم يشترط غيره ، و إلا فسدت المعاوضة من رأس . قوله : ( نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد . . ) . لانه قد ثبت ، و الاصل بقاؤه ، و لا تعد زيادته جبرا ، كما لا يعد نقصه عيبا . قوله : ( لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من الجنس بطل الصرف ، و يرد الباقي ، و يضمن التالف بالمثل أو القيمة ) . قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك ، و ضمان التالف بالمثل في الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانير ، و بالقيمة في مثل المصوغات ، و ما يكون من الاجناس الغير المثلية . قوله : ( و لو كان من الجنس كان له أخذ الارش مع اختلاف الجنس ، و الا فلا ) . و لا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب . قوله : ( لو أخبره بالوزن ، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ) .

/ 456