[ و لو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح ، إلا مع إجازة المرتهن . ج : لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعين بطل . و لو قال : بعت صاعا من هذه الصيعان مما تتماثل أجزاؤه صح ، و لو قسم أو فرق الصيعان و قال : بعتك أحدها لم يصح . ] قوله : ( و لو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون . . ) . قليل : قد ذكرت هذه المسألة ، لسبق ذكر منع بيع الرهن قبل الفروع . قلنا : لم يبين وقوفه على الاجازة هناك ، و بين هنا . قوله : ( لو باع شاة من قطيع ، أو عبدا من عبيد ، و لم يعين بطل ) . لان المبيع واحد منها معين . قوله : ( و لو قال : بعتك صاعا من هذه الصيعان ، مما تتماثل أجزاؤه صح ، و لو فرق الصيعان ، و قال : بعتك أحدها لم يصح ) . الفرق بين الصورتين ، أن المبيع في الثانية واحد من الصيعان المتميزة المشخصة معين ، فيكون بيعه مشتملا على الغرر ، و في الاولى المبيع أمر كلي مشخص ، و لا متميز بنفسه ، و يتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة و يؤخذ به ، مثله ما لو قسم الارباع و باع ربعها من تعيين ، و لو باع ربعا قبل القسمة صح و نزل على واحد منها مشاعا لانه حينئذ أمر كلي . فان قلت : المبيع في الاولى أيضا أمر كلي . قلنا : ليس كذلك ، بل هو واحد من تلك الصيعان المشخصة منهم ، فهو بحسب صورة العبارة يشبه الامر الكلي ، و بحسب الواقع جزئي متعين و لا معلوم . و المقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان ، و جعل كل واحد برأسه ، فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصي منها معلوم ، فصار كبيع أحد الشياة واحد العبيد . و لو أنه قال : بعتك صاعا من هذه ، شائعا في جملتها لحكمنا بالصحة .