حكم ما ينثر في الاعراس
[ ج : لو دفع إليه ما لا ليفرقه في قبيل و كان منهم ، فان عين اقتصر عليه ، فان خالف ضمن و إن أطلق فالأَقرب تحريم أخذه منه ، و يجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم . د : يجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع علم الاباحة ، إما لفظا أو بشاهد الحال . و يكره انتهابه ، فان لم يعلم قصد الاباحة حرم . ه : الولاية من قبل العادل مستحبة ، و قد تجب إن ألزم ، أو افتقر في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر إليها . ] قوله : ( لو دفع إليه ما لا ليفرقه في قبيل [ و كان منهم ] ( 1 ) فان عين . . ) . فرع : لا تشترط العدالة في المفرق ، إلا أن يكون التفريق واجبا . قوله : ( و إن أطلق فالأَقرب تحريم أخذه منه ) . هذا أصح ، للرواية ( 2 ) ، و لان المتبادر أن المدفوع إليه الدافع ، إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الاخذ ، و يأخذ كأحدهم لا أزيد . قوله : ( و يجوز أن يدفع إلى عياله . . ) . يجوز ذلك على كل واحد من القولين ، لانتفاء المانع . قوله : ( يجوز أكل ما ينثر في الاعراس ) . مثله : ما ينثر في غيره من الولائم ، كالختان و العقيقه و غيرهما ، اعتمادا على شاهد الحال ، و لو اعتيد اخذه و استقر العرف بذلك جاز الاخذ . قوله : ( و قد تجب إن ألزم ، أو افتقر في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر إليها ) .1 - لم ترد في " م " ، و أثبتناه من خطية القواعد لان السياق يقتضيها . 2 - التهذيب 6 : 352 حديث 1000 ، الاستبصار 3 : 54 حديث 176 .