عدم ثبوت الرد مع التصرف
[ و لو زال الوصف حتى الطراوة فالأَرش ، فان تعذر فالقيمة السوقية ، و لا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا و في الجارية الحامل مع الوطء ، ] الشاة لم يجبر البائع عليه ، و إن قلنا : يجبر البائع عليه لانه عين ماله كان قويا ( 1 ) . هذا في اللبن الموجود وقت البيع ، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده إشكال ، ينشأ : من عموم الحكم برد اللبن معها ، و من أنه تجدد في ملك المشتري ، و بناه في الدروس على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه ( 2 ) . و ليس بشيء ، لان رفع العقد الثابت المترتب عليه حكمه من أصله ، حتى كأنه لم يكن لا يعقل و حكى عن الشيخ القطع بعدم استرجاع المتجدد ( 3 ) ( 4 ) ، و هو واضح ، لانه نماء ملكه ، و عليه الفتوى . و اعلم أن قوله : ( مع فقده ) يتعلق بقوله : ( و يرد معها مثل اللبن ) فان الانتقال إلى المثل إنما يكون مع فقد العين . قوله : ( و لو زال وصفه حتى الطراوة فالأَرش ) . لانه مضمون على المشتري ، فانه جزء المبيع ، و لو اتخذ منه جبنا أو سمنا ففي الدروس أنه كالتالف و يشكل بأنه عين المال قال : و لو قلنا برده فله ما زاد بالعمل ( 5 ) . قوله : ( فان تعذر فالقيمة السوقية ) . أي : فان تعذر المثل فلا بد من الانتقال إلى القيمة ، و المراد ب ( القيمة ) ما يكون وقت الدفع و مكانه ، لانه محل الانتقال إلى القيمة . قوله : ( و لا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا ، و في الجارية الحامل مع الوطء ) .1 - المبسوط 2 : 125 . 2 - الدروس : 363 . 3 - المبسوط 2 : 125 . 4 - الدروس : 363 . 5 - المصدر السابق .