حرمة التجارة بالاعيان النجسة كالخمر والنبيذ و. . .
[ و ذوي العاهات و الاكراد - و مجالستهم و مناكحتهم - و أهل الذمة . و محظور ، و هو : ما اشتمل على وجه قبح ، و هو أقسام : الاول : كل نجس لا يقبل التطهير : سواء كانت نجاسته ذاتية ] و قد فسر : بمن لا يبالي بما قال و لا بما قيل له ، أو الذي يضرب بالطنبور ، أو الذي لم يسره الاحسان و لم تسؤه الاساءة ، أو الذي ادعى الامانة و ليس لها بأهل . و لا ريب أن من اجتمعت فيه هذه الخصال ، أو وجد فيه بعضها اجتنبت مخالطته ( 1 ) . و في الحديث : النهي عن مخالطة من لم ينشأ في الخير ( 2 ) . قوله : ( و ذوي العاهات ) . في الاخبار النهي عن ذلك ، و التعليل بأنهم أظلم شيء ( 3 ) . قوله : ( و الاكراد و مجالستهم و مناكحتهم ) . في الحديث : النهي عن ذلك ، و التعليل بأنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء ( 4 ) . قوله : ( و أهل الذمة ) . للنهي عن ذلك ( 5 ) . قوله : ( الاول : كل نجس لا يقبل التطهير ) أي : الاول من أقسام المحظور من التجارة : الاكتساب ب ( كل نجس1 - قال الصدوق في الفقية 3 : 100 : قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه : فمنها : ان السفلة هو الذي لا يبالي ما قال و لا ما قيل له ، و منها : ان السفلة من يضرب بالطنبور ، و منها : ان السفلة من لم يسره الاحسان و لا تسوؤه الاساءة . و السفلة : من ادعى الامانة و ليس لها بأهل ، و هذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته . 2 - الكافي 5 : 158 حديث 5 ، الفقية 3 : 100 حديث 388 ، التهذيب 7 : 10 حديث 36 . 3 - الكافي 5 : 158 حديث 6 ، الفقية 3 : 100 حديث 389 ، التهذيب 7 : 10 حديث 35 . 4 - الكافي 5 : 158 حديث 2 ، الفقية 3 : 100 حديث 390 ، التهذيب 7 : 11 حديث 42 . 5 - الفقية 3 : 100 حديث 391 .