حرمة أخذ الاجرة على الاذان والقضاء
[ و تحرم الاجرة على الاذان و على القضاء ، و يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال . ] البراج : لا يجوز لا طلاق النهي ( 1 ) ، و عن المرتضى : جواز الاجرة على الواجب ، بناء على اختصاص الوجوب بالولي ( 2 ) . قوله : ( و تحرم الاجرة على الاذان و على القضاء ) . أما الاذان ، ففي بعض الاخبار ما يقتضي تحريمه ( 3 ) ، و للاجماع ، و لا فرق في التحريم بين أخذ ذلك من أهل البلد أو المحلة و من السلطان ، و هل يحرم بذلك أذانه ؟ قال ابن البراج : يحرم ( 4 ) ، و وجهه المصنف في المختلف بأن الاذان على هذا الوجه مشروع فيكون بدعة ( 5 ) . و أما القضاء ، فللنص ( 6 ) ، و الاجماع ، و لا فرق بين أخذ الاجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد ، عادلا كان أو جائرا ، سواء كان المأخوذ بالاجارة أو الجعالة أو الصلح ، و أطلق بعض الاصحاب جواز الا خد ( 7 ) ، و المصنف في المختلف قال : إن تعين القضاء عليه ، إما بتعيين الامام عليه السلام ، أو بفقد غيره ، أو بكونه الافضل و كان متمكنا لم يجز الاجر عليه ، و إن لم يتعين ،1 - المهذب 1 : 345 ، و عبارته مطلقه . و قال فخر المحققين في الايضاح 1 : 408 : أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل : و هو يشمل الواجب و المندوب . و في المفتاح 4 : 95 : . . ثم ان حكاية جامع المقاصد و المسالك عن القاضي صحيحة حيث قالا : و خلافا لا بن البراج ، و الموجود من كلامه في المختلف انما هو الاطلاق كما حكى في الايضاح . راجع المختلف : 342 في نقله عبارة ابن البراج . 2 - نقله عنه في مفتاح الكرامة 4 : 92 . 3 - الفقية 3 : 109 حديث 461 ، التهذيب 2 : 283 حديث 1119 ، و 6 : 376 حديث 1099 ، الاستبصار 3 : 65 حديث 215 . 4 - المهذب 1 : 345 . 5 - المختلف : 342 . 6 - الكافي 7 : 409 حديث 1 ، التهذيب 6 : 222 حديث 527 . 7 - منهم : المفيد في المقنعة : 90 .