الارحام المستثنون من الملك - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الارحام المستثنون من الملك

حكم ما لو بان العبد المشترى حرا

[ و لو اشترى عبدا يباع في الاسواق فادعى الحرية ، لم يقبل إلا بالبينة . و يملك الرجل كل بعيد و قريب ، سوى أحد عشر : الاب ، و الام ، و الجد ، و الجدة لهما و إن علوا ، و الولد ذكرا و أنثى ، و ولد الولد كذلك و إن نزل ، و الاخت ، و العمة ، و الخالة و إن علتا ، و بنت الاخ ، و بنت الاخت و إن نزلتا ، فمن ملك أحدهم عتق عليه . ] و لهذا لو رجع إلى التصديق قبل منه ، و لانه لما أقر بالرقية اقتضى ذلك منعه من التصرفات التي تعتبر فيها الحرية ، فزوال ذلك يحتاج إلى دليل . و ما اشبه هذه المسألة بمسألة ما لو أقر لزيد بمال معين ، فرد المقر له الاقرار ، فادعاه المقر حين إنكار المقر له . و من هذا يظهر الحكم فيما لو أقر بالرقية و لم يعين . ثم ادعى الحرية ، و لو أظهر في الموضعين لرجوعه تأويلا ، يخرج به عن منافاة الاقرار ، ثم أقام بينة ، فعلى ما سبق تسمع هنا بطريق الاولى . قوله : ( و لو اشترى عبدا يباع في الاسواق ، فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة ) . ظاهر العبارة أنه ادعى الحرية بعد الشراء ، نظرا إلى مقتضى الفآء ، فان فاء الجزاء تقتضي ذلك ، و ليس الحكم مخصوصا بذلك ، فانه لو ادعى الحرية مع كونه يباع لم يثبت إلا بالحجة ، لان ظاهر اليد و السلطنة يقتضي الملك ، حتى يثبت ما ينافيه . قوله : ( و يملك الرجل . . ) . أي : ملكا مستقرا ، و إلا لم يستقم الاستثناء ، لان المستثنيات تملك أيضا ، لكن يعتق حين الملك ، فلا يستقر ملك أحد منهم . و قوله : ( فمن ملك أحدهم ) المراد به : في الجملة من تقييد بقولنا : مستقر ، و إلا لم يبق لقوله : ( عتق عليه ) موقع .

/ 456