جواز بيع الفيل والهرة ودود القز
[ و يجوز بيع الفيل و الهرة ، و ما يصلح للصيد كالفهد ، و بيع دود القز ، ] و هكذا ينبغي القول في المسوخ ، و هو الذي يفهم من كلام المصنف في المختلف ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) ، و هو اختيار ابن إدريس ( 3 ) ، و قوته ظاهرة ، إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها ، و إنكار الشيخ ضعيف ( 4 ) ، و حينئذ فالانتفاع بجلودها و شحومها لا مانع منه ، لطهارتها على ذلك التقدير . قوله : ( و يجوز بيع الفيل ) . أي : و إن منعنا بيع المسوخ ، لورود النص على الانتفاع بعظامه ( 5 ) . قوله : ( و الهر ، و ما يصلح للصيد كالفهد ) . أي : و إن منعنا بيع السباع . قوله : ( و بيع دود القز ) . لانه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل ، و كذا بزره ، لكن يراعى في بزره الوزن ، و يكفي فيه المشاهذة إن كان يباع عادة جزافا اتباعا للعرف ، و سيأتي1 - المختلف : 341 . قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 43 : و قد جوز هو أي العلامة في المختلف بيع الجميع ، و عبارته كأنها صريحة في ذلك ، لكن كلام جامع المقاصد يعطي انه ليس بتلك الصراحة حيث قال : يفهم من المختلف . 2 - ذهب العلامة في المنتهى 2 : 1016 إلى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد و الدب أم بحرية كالجري و المار ما هي و السلاحف والرفاف . و في ص 1017 ذهب إلى جواز بيع الفيل ، و هو من المسوخ ، فما نسبه اليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع موجود في المنتهى الذي بين أيدينا ، و الله أعلم . 3 - السرائر : 207 . قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 43 : و اول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة و الذئبة فجوز بيعها ، فنسبة الخلاف اليه في الجميع كما في جامع المقاصد لم تصادف محلها كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه و جمع بين اطرافه . 4 - النهاية : 364 . 5 - الكافي 5 : 226 حديث 1 ، التهذيب 7 : 133 حديث 585 .