حكم استثناء ثمرة شجرة معينة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم استثناء ثمرة شجرة معينة

جواز قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح حسب ما اعتاده العرف

[ و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم ، فالأَقرب حمل الاطلاق عليه . و لو ظهر بعض الثمرة ، فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ، و سواء اختلف الجنس أو اتحد . و يجوز أن يستثني ثمرة شجرة أن نخلة معينتين و لو أبهم أو شرط الاجود بطل البيع و أن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة . ] قوله : ( و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأَقرب حمل الاطلاق عليه ) . وجه القرب : أن العرف إذا استقر كان دليلا على ارادتهم ذلك ، فيكون قرينة حالية على إرادة هذا القيد في العقد ، و الاضمار من ضروب المجاز يثبت بالقرينة الدالة على ارادته ، و ليس التوجيه الذي ذكره الشارحان ( 1 ) جيدا ، و هو أن خطاب قوم إنما يحمل على العرف الخاص بهم ، فان الالفاظ في العقود و الايقاعات إنما تحمل عند الاطلاق و التجرد عن القرائن ، و الموانع على الحقيقة العرفية العامة مع انتفاء الحقيقة الشرعية . قوله : ( و لو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح ) . لرواية أبي الربيع الشامي ( 2 ) ، لان بيعها أزيد من سنة يقتضي الجواز هنا بطريق أولى ، و الاول إجماعي . قوله : ( و لو أبهم أو شرط الاجود بطل البيع ) . إن كان الاجود في البستان معلوما بينهم ، و لا يريدون بإطلاقهم سواه صح اشتراطه ، و هو ظاهر ، فان المقتضي للبطلان إنما هو الجهالة فإذا انتفت صح .

1 - ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1 : 447 .

2 - الفقية 3 : 157 حديث 690 ، التهذيب 7 : 87 حديث 372 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 293 .

/ 456