حكم ما لو قال : بع عبدك من فلان وعلي كذا ، أو اعتق عبدك . . .
[ ز : لو قال : بع عبدك من فلان على أن ، علي خمسمأة ، فباعه بهذا الشرط بطل ، لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري ، فليس له أن يملك العين ، و الثمن على غيره ، بخلاف أعتق عبدك و علي خمسمأة ، أو طلق إمرأتك و علي مائة ، لانه عوض في مقابلة فك ، ] قوله : ( لو قال : بع عبدك من فلان على أن علي خمسمأة ، فباعه بهذا الشرط بطل ، لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري ، و ليس له أن يملك العبد ، و الثمن على غيره ) . أي : باع العبد من فلان على أن على الآمر خمسمأة ، و وجه البطلان : أن ظاهر هذا الاشتراط بين الايجاب و القبول أن يكون المشترط داخلا في البيع . فيكون القدر المشترك من جملة الثمن ، و ذلك مخالف لمقتضى عقد البيع ، من كون الثمن بأجمعه على المشتري . فان قيل : لم لا ينزل إطلاق هذا على ما يجوز من ضمان أو جعالة ؟ قلنا : لوجهين : أ : إن إطلاق ما يذكر من العوض محمول على الثمن ، عملا بمقتضى البيع ، فلا يحمل على شيء أجنبي عنه ، إلا بدليل يصرفه عن المقتضى . ب : إن الاصل عدم وجوب شيء زائد عن الثمن يكون عوض الجعالة ، و الاصل عدم وجوب الامرين معا ، اعني : ثبوت الثمن في ذمة المشتري ، ثم ثبوت حق الضمان له ، أو لبعضه على الآمر . قوله : ( بخلاف : أعتق عبدك و علي خمسمأة ، أو طلق إمرأتك و علي مائة ، لانه عوض في مقابلة فك ) . أي : لا يصح فيما تقدم بخلاف الصورتين المذكورتين ، فانه يصح فيهما اشتراط العوض على الآمر ، لان العتق فك للرقبة من قيد الملك ، و الطلاق فك للمرأة من قيد الزوجية ، و ليس شيء منهما معاوضة ، بحيث يستلزم عوضا لا يكون من المتعاوضين ، لكن هنا سؤال و هو : أن هذا القول إن كان على طريق