حكم ما لو قال : بع عبدك من فلان وعلي كذا ، أو اعتق عبدك . . . - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال : بع عبدك من فلان وعلي كذا ، أو اعتق عبدك . . .

[ ز : لو قال : بع عبدك من فلان على أن ، علي خمسمأة ، فباعه بهذا الشرط بطل ، لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري ، فليس له أن يملك العين ، و الثمن على غيره ، بخلاف أعتق عبدك و علي خمسمأة ، أو طلق إمرأتك و علي مائة ، لانه عوض في مقابلة فك ، ] قوله : ( لو قال : بع عبدك من فلان على أن علي خمسمأة ، فباعه بهذا الشرط بطل ، لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري ، و ليس له أن يملك العبد ، و الثمن على غيره ) . أي : باع العبد من فلان على أن على الآمر خمسمأة ، و وجه البطلان : أن ظاهر هذا الاشتراط بين الايجاب و القبول أن يكون المشترط داخلا في البيع . فيكون القدر المشترك من جملة الثمن ، و ذلك مخالف لمقتضى عقد البيع ، من كون الثمن بأجمعه على المشتري . فان قيل : لم لا ينزل إطلاق هذا على ما يجوز من ضمان أو جعالة ؟ قلنا : لوجهين : أ : إن إطلاق ما يذكر من العوض محمول على الثمن ، عملا بمقتضى البيع ، فلا يحمل على شيء أجنبي عنه ، إلا بدليل يصرفه عن المقتضى . ب : إن الاصل عدم وجوب شيء زائد عن الثمن يكون عوض الجعالة ، و الاصل عدم وجوب الامرين معا ، اعني : ثبوت الثمن في ذمة المشتري ، ثم ثبوت حق الضمان له ، أو لبعضه على الآمر . قوله : ( بخلاف : أعتق عبدك و علي خمسمأة ، أو طلق إمرأتك و علي مائة ، لانه عوض في مقابلة فك ) . أي : لا يصح فيما تقدم بخلاف الصورتين المذكورتين ، فانه يصح فيهما اشتراط العوض على الآمر ، لان العتق فك للرقبة من قيد الملك ، و الطلاق فك للمرأة من قيد الزوجية ، و ليس شيء منهما معاوضة ، بحيث يستلزم عوضا لا يكون من المتعاوضين ، لكن هنا سؤال و هو : أن هذا القول إن كان على طريق

/ 456