حكم ما اذا عمل البائع في العين شيئا" أو لم يعمل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا عمل البائع في العين شيئا" أو لم يعمل

[ الربح ، و يجب ذكر الصرف و الوزن مع الاختلاف . و تكره نسبة الربح إلى المال ، فيقول : رأس مالي مائة و بعتك بربح كل عشرة واحدا ، فان قال : فالثمن مائة و عشرة ، بل ينبغي أن يقول : رأس مالي مائة و بعتك بما اشتريت و ربح عشرة . ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته بكذا ، أو هو علي ، أو ابتعته ، أو يقوم علي ، أو رأس مالي . ] قوله : ( و يجب ذكر الصرف و الوزن مع الاختلاف ) . أي : صرف الدراهم و الدنانير التي وقع الشراء بها إن اختلف الصرف ، بان يكون للدراهم نوعان و أكثر من الصرف و كذا الدنانير ، و لو اتحد نوع الصرف لم يحتج إلى التعيين . و كذا القول في الوزن لو كان الثمن دراهم معروفة بالوزن ، و وزنها يختلف . و يمكن أن يكون المراد : أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف ، بان يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا في الجميع . و يمكن أن يراد : صرف الثمن و وزن المبيع فان ذكر الصرف لا يغني عن ذكر الوزن حينئذ ان أمكن حصول هذا الفرض ، و الاول ألصق بالعبارة . قوله : ( فان قال : فالثمن مائة و عشرة ) . أي : فان قال ذلك فمقدار الثمن مائة و عشرة . قوله : ( ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته بكذا ، أو هو علي ، أو ابتعته ، أو يقوم علي ، أو رأس مالي ) . هذه عبارات خمس ، و مرجعها عند التحقيق إلى أربع ، لان اشتريته و ابتعته بكذا مترادفان ، فصارت العبارات هذه : اشتريته ، و رأس مالي ، و هو علي ، و يقوم علي ، فالأَولى و الثانية معناهما واحد ، لا مدخل فيهما سوى الثمن ،

/ 456