* المتعاقدان * اشتراط : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد في المتعاقدين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* المتعاقدان * اشتراط : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد في المتعاقدين

[ الفصل الثاني : المتعاقدان : و يشترط فيهما : البلوغ ، و العقل ، و الاختيار ، و القصد . فلا عبرة بعقد الصبي و إن بلغ عشرا ، و لا المجنون سواء أذن لهما الولي أولا ، و لا المغمى عليه ، و لا المكره ، و لا السكران و الغافل و النائم و الهازل ، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا ، إلا المكره ، فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار . ] كالصحيح ، لانهما تراضيا على ذلك فيحكم عليه به ، فلو تلف بغير تفريط كان من ضمانه ، و إذا علم بالفساد لم يجز له التصرف عندنا ، لانه فرع الملك و لم يحصل ، و كذا نقول في كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، كما أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . قوله : ( و إن بلغ عشرا ) . خلافا لبعض الاصحاب ، و سيأتي إن شاء الله تعالى . قوله : ( سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أولا ، إلا المكره ، فان عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار ) . وجهه : أن العقد المقتضي لوجوب الوفاء قد حصل ، فان الفرض أن الرضي المعتبر في تأثيره قد وقع ، فتحقق السبب ، لا يقال : سببيته مشكوك فيها حينئذ ، لانا نقول عموم الآية ( 1 ) يتناوله ، فان اشتراط مقارنة الرضي للعقد يحتاج إلى دليل تخص به الآية ، مع كونه منقوضا بالفضولي ، إلا أن يقال : هو مخصوص بالنص . و قال شيخنا الشهيد في الدروس : الاقرب أن الرضي كاف فيمن قصد

1 - النساء : 29 .

/ 456