* المتعاقدان * اشتراط : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد في المتعاقدين
[ الفصل الثاني : المتعاقدان : و يشترط فيهما : البلوغ ، و العقل ، و الاختيار ، و القصد . فلا عبرة بعقد الصبي و إن بلغ عشرا ، و لا المجنون سواء أذن لهما الولي أولا ، و لا المغمى عليه ، و لا المكره ، و لا السكران و الغافل و النائم و الهازل ، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا ، إلا المكره ، فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار . ] كالصحيح ، لانهما تراضيا على ذلك فيحكم عليه به ، فلو تلف بغير تفريط كان من ضمانه ، و إذا علم بالفساد لم يجز له التصرف عندنا ، لانه فرع الملك و لم يحصل ، و كذا نقول في كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، كما أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . قوله : ( و إن بلغ عشرا ) . خلافا لبعض الاصحاب ، و سيأتي إن شاء الله تعالى . قوله : ( سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أولا ، إلا المكره ، فان عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار ) . وجهه : أن العقد المقتضي لوجوب الوفاء قد حصل ، فان الفرض أن الرضي المعتبر في تأثيره قد وقع ، فتحقق السبب ، لا يقال : سببيته مشكوك فيها حينئذ ، لانا نقول عموم الآية ( 1 ) يتناوله ، فان اشتراط مقارنة الرضي للعقد يحتاج إلى دليل تخص به الآية ، مع كونه منقوضا بالفضولي ، إلا أن يقال : هو مخصوص بالنص . و قال شيخنا الشهيد في الدروس : الاقرب أن الرضي كاف فيمن قصد1 - النساء : 29 .