[ و لو باع ملكه و ملك غيره صفقة صح فيما يملك و وقف الآخر على إجازة المالك ، فإن أجاز نفذ البيع و قسط الثمن عليهما بنسبة المالين ، بأن يقو ما جميعا ، ثم يقوم أحدهما ، هذا إذا كان من ذوات القيم ، و إن كان من ذوات الامثال قسط على الاجزاء ، ] قوله : ( صح فيما يملك ، و وقف الآخر على اجازة المالك ) . أي : صح البيع فيما يملك ، أي : لزم لوجود شرط اللزوم ، و هو : كونه مالكا ، فدل على أنه أراد بالصحة : اللزوم . قوله : ( و وقف الآخر على إجازة المالك ) . فان قيل : كيف يكون الوقوف للآخر على الاجازة ، و الموقوف إنما هو للعقد أو لاثرة ؟ قلنا : تقدير العبارة : وقف العقد في الآخر ، بدليل ما قبله . فان قيل : كيف يكون العقد الواحد لازما موقوفا ؟ قلنا : بالاضافة إلى شيئين لا محذور . قوله : ( و قسط الثمن عليهما بنسبة المالين ، بأن يقو ما . . ) . إنما اعتبر تقويمهما ثم تقويم أحدهما ، لتعرف نسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين ، فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن ، و إنما لم يقسط على العينين ، لامكان زيادة الثمن على القيمتين أو نقصانه عنهما ، و عدم مساواة كل من القيمتين للاخرى . و في عبارته حذف ، تقديره : ثم يقوم أحدهما ، و تنسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، و يؤخذ له بتلك النسبة من مجموع الثمن . فرع : لو كان كمصراعي باب أو زوجي خف ، وجب أن يقو ما معا ، منفردا كل منهما عن الآخر ، ثم ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ، لانه إنما يقوم المال باعتباره ، و كل منهما إنما يملك أحد الزوجين ، فلا يستحق ما يزيد من القيمة باجتماعهما ، بخلاف أحكام الغصب . قوله : ( و إن كان من ذوات الامثال قسط على الاجزاء ) . و ذلك لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة ، لثبوت التساوي في المثلي بين