لا ربا في الماء والطين إلا الارمني
[ و الحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه ، فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي . فلا يثبت الربا في الماء و لا الطين إلا الارمني . ] قوله : ( و الحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه ) . و ذلك لوجوب حمل اللفظ على المتعارف عنده عليه السلام . قوله : ( فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ) . لان الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية ، و المعتبر إنما هو العرفية العامة ، كما بين في الاصول ، و هو مراد المصنف من قوله : ( فعادة البلد ) بدليل أن قوله : ( فان اختلفت البلدان ) يقتضي اعتبار اتفاقها في ذلك . و ينبغي أن يعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو السابق ، و لا اثر للتغير الطاري ، للاستصحاب ، و لظاهر قوله عليه السلام : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) ( 1 ) . و أما في نحو الاقارير و الايمان و نحوهما فالظاهر أن الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيء منهما ، حملا له على ما يفهمه الموقع له . قوله : ( فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي ) . اقامة للعرف الخاص مقام العام عند انتفائه ، و يحتمل عموم التحريم ، نظرا إلى صدق المكيل و الموزون في الجملة ، و فيه منع ، أو إلى ظاهر قوله عليه السلام : ( إلا غلب الحرام الحلال ) ، و التحريم احوط . قوله : ( فلا يثبت الربا في الماء و الطين إلا الارمني ) . فان الماء موزون و إن كان يباع سلفا إلا وزنا ، و أما الطين فمنه1 - عوالي اللآلي 2 : 98 حديث 270 .