حكم ما لو باع العين المعيبة مع علمه بذلك
[ ه : لو باع المعيب سقط رده و إن عاد إليه بالعيب ، و لا يسقط الارش و إن خرج عن ملكه ، و كذا لو مات أو أعتقه أو وقفه ، و الارش بعد العتق له . و : لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الامرين على رأي ، و الارش على رأي ، ] يد المشتري مضمون عليه ، لكن يجب أن يقيد بما إذا لم يكن ذلك في زمان خياره إذا لم يتصرف و لم يكن من قبله ، و مثله نسيان الدابة الطحن ، و نحو ذلك . قوله : ( لو باع المعيب سقط رده ) . لخروجه عن الملك ، و لو وهبه هبة لازمة قكذلك ، و في غير اللازمة نظر ، لامكان فسخها . قوله : ( و إن عاد إليه بالعيب ) . هذا وصلي لما قبله ، اي : يسقط رده و إن عاد ، لعدم الدليل الدال على ثبوته بعد سقوطه . قوله : ( و لا يسقط الارش ) . لانه حق مالي قد ثبت فيبقى ، و عليه دلت النصوص ( 1 ) . قوله : ( و الارش بعد العتق له ) . في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته : بخطه يعنى : المصنف قال أحمد ( 2 ) و الشعبي ( 3 ) بجعل الارش في الرقاب . قوله : ( لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الامرين على رأي ) . أي : فيكون التزاما لفدائه ، فانه مخير في ذلك و في تسليمه ، فإذا أخرجه عن الملك تعين الاول ، و الاصح أن المضمون أقل الامرين ، إذ زيادة الارش1 - الكافي 5 : 215 حديث 6 ، التهذيب 7 : 60 حديث 263 ، 264 . 2 - المغني لا بن قدامة 4 : 271 ، المجموع 12 : 288 . 3 - المجموع 12 : 288 .